responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 79
..........

_______________________________

الطهارة والإسلام من غير أن يرد عنهم ردع.
الثاني: ما ورد في جملة من الروايات من أن المخالف ناصب‌{1}و في بعضها: «أن الناصب ليس من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحداً يقول: أنا أُبغض محمّداً وآل محمّد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا»{2}.
و الجواب عن ذلك أن غاية ما يمكن استفادته من هذه الأخبار أن كل مخالف للأئمة(عليهم السلام)ناصبي إلّا أن ذلك لا يكفي في الحكم بنجاسة أهل الخلاف، حيث لا دليل على نجاسة كل ناصب، فان النصب إنما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم(عليهم السلام)و أما النصب لشيعتهم فان كان منشؤه حبّ الشيعة لأمير المؤمنين وأولاده(عليهم السلام)و لذلك نصب لهم وأبغضهم فهو عين النصب للأئمة(عليهم السلام)لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم، وأما إذا كان منشؤه عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)من غير أن يستند إلى حبهم لأهل البيت(عليهم السلام)بل هو بنفسه يظهر الحب لعلي وأولاده(عليهم السلام)فهذا نصب للشيعة دون الأئمة(عليهم السلام)إلّا أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه، لما تقدّم من الأخبار والسيرة القطعية القائمة على طهارة المخالفين، فالنصب المقتضي للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة(عليهم السلام).
الثالث: أن أهل الخلاف منكرون لما ثبت بالضرورة من الدين وهو ولاية أمير المؤمنين(عليه السلام)حيث بيّنها لهم النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و أمرهم بقبولها ومتابعتها وهم منكرون لولايته(عليه السلام)و قد مرّ أن إنكار الضروري يستلزم الكفر والنجاسة.
و هذا الوجه وجيه بالإضافة إلى من علم بذلك وأنكره، ولا يتم بالإضافة إلى جميع أهل الخلاف، لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء

{1}كمكاتبة محمد بن علي بن عيسى وغيرها من الأخبار المروية في الوسائل 9: 490/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 14.

{2}الوسائل 9: 486/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست