responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 447
و يشترط انحصار ثوبها في واحد(1)أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان‌

_______________________________

اليوم أو الليل، وإنما قيدت الرواية باليوم من جهة غلبة وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم منه هذا، ولكن لقائل أن يقول: الرواية إنما اشتملت على اليوم وشموله لليل غير معلوم، ولم يدلنا دليل على إرادة الأعم منه، ولا مناص معه من الاقتصار على المقدار المتيقن من اليوم وهو خصوص النهار كما هو الحال في بقية القيود الواردة في الرواية هذا.
و الصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع في النهار ولا اختصاص له في ذلك، وهذا لإطلاق الرواية حيث إنها تشمل بإطلاقها لما إذا غسلت المرأة قميصها في آخر ساعة من النهار، لأنه من الغسل في اليوم حقيقة ولا شبهة في جواز إيقاع صلاة المغرب بذلك الغسل إذا لم تتفق إصابة البول لثوبها إلى زمان إيقاعها، فإذا جاز ذلك بإطلاق الرواية جاز أن تصلي المغرب بغسل قميصها في الليل بطريق أولى. فالصحيح عدم اختصاص الغسل بالنهار، كما أن غسل القميص في اليوم الثاني وما بعده لا يعتبر وقوعه في الزمان الذي وقع فيه في اليوم السابق عليه، بل لها أن تؤخره في اليوم الثاني عن ذلك الوقت أو تقدمه عليه، لما مرّ من أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها سواء أ كان في الوقت السابق أم في غيره. (1)أما إذا كان متعدِّداً فان احتاجت إلى لبس الجميع فهو في حكم قميص واحد لأن معنى قوله: «ليس لها إلّا قميص واحد» حسب المتفاهم العرفي أنه ليس لها قميص آخر تتمكّن من إتيان الصلاة فيه، فاذا فرضنا عدم تمكّنها من تبديل ثوبها لاحتياجها إلى لبس الجميع فكأنه ليس لها إلّا قميص واحد. وكذلك الحال إذا كان لها ثوب آخر لا تحتاج إلى لبسه إلّا أنه لا تتمكّن من إيقاع الصلاة فيه لأنه رقيق أو نجس أو من غير المأكول أو غير ذلك مما لا تتمكن من الصلاة فيه، لأنها حينئذ غير متمكِّنة من إتيان الصلاة في ثوب آخر. وأما إذا كان لها أثواب متعدِّدة تتمكّن من إيقاع الصلاة فيها فلا محالة يتعين عليها تبديل ثوبها، وهي خارجة عن موضوع العفو في الرواية حيث إنّ لها قميصاً آخر تتمكّن من الصلاة فيه.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست