responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 443

الخامس: ثوب المربِّية

الخامس: ثوب المربِّية{1}للصّبي(1)

_______________________________

(1)مدركهم في هذا الاستثناء إما هو الإجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق(قدس سره)حيث قال: المشهور بين الأصحاب من غير خلاف العفو{2}...وإن توقّف فيه الأردبيلي‌{3}و صاحب المعالِم‌{4}و المدارك‌{5}و الذخيرة{6}كما حكي وإما رواية أبي حفص عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص في اليوم مرّة»{7}فان استندوا في ذلك إلى الإجماع المدعى، ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم اعتمدوا في ذلك على الرواية المتقدمة على ما يظهر من كلماتهم ولا أقل من احتماله ومعه لا يكون الإجماع تعبدياً كاشفاً عن قوله(عليه السلام).
و أما الرواية فيرد على الاستدلال بها أنها ضعيفة السند من وجوه: وذلك أما أوّلاً: فلأنّ في سندها محمد بن يحيى المعاذي الذي لم تثبت وثاقته، بل ضعّفه بعضهم فليراجع‌{8}. وأما ثانياً: فلأن في سندها محمد بن خالد وهو مردد بين الطيالسي والأصم وكلاهما لم يوثق في الرجال. وأما ثالثاً: فلاشتمال طريقها على أبي حفص وهو إما مشترك بين الثقة وغيره أو أن المراد به أبو حفص الكلبي غير الثقة.
و دعوى انجبارها بعملهم على طبقها، مندفعة بأن عملهم بالرواية وإن كان غير قابل للمناقشة فلا كلام في صغرى ذلك، إلّا أن المناقشة في كبرى انجبار الرواية

{1}الأحوط الاقتصار في العفو في المربية وغيرها على موارد الحرج الشخصي وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية.

{2}الحدائق 5: 345.

{3}مجمع الفائدة والبرهان 1: 339.

{4}راجع الحدائق 5: 345.

{5}المدارك 2: 355.

{6}ذخيرة المعاد: 165 السطر 9.

{7}الوسائل 3: 399/ أبواب النجاسات ب 4 ح 1.

{8}جامع الرواة نقلاً عن خلاصة العلّامة 2: 217.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست