responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 440
..........

_______________________________

الصلاة.
منها: ما في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال: «سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه ويصلي فلا بأس»{1}بدعوى دلالتها على المنع عن الصلاة مع حمل أجزاء العذرة في الثوب إلّا أن ينفضه. وفيه: أن الرواية أجنبية عما نحن فيه، لأن الكلام في حمل العين النجسة في الصلاة لا في الصلاة في النجس، ومورد الرواية هو الثاني لأن العذرة إذا وقعت على الثوب سواء نفذت في سطحه الداخل أم لم تنفذ فيه يعد جزءاً من الثوب، ومعه تصدق الصلاة في النجس كما إذا كان متنجساً.
و منها: ما رواه الصدوق في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه في حديث قال: «سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلِّي وهي معه إلّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلِّي وهي معه...»{2}و روى الشيخ بإسناده مثل ذلك باختلاف يسير، حيث ورد فيه«سألته عن الرجل صلّى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزئه صلاته أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه...»{3}و كيف كان، فقد ادعي دلالة الرواية على عدم جواز الصلاة مع حمل الدبّة المتخذة من الميتة.
و يرد على الاستدلال بها وجوه‌الأوّل: أن كلمة«لا يصلح» غير ظاهرة في المنع التحريمي وإنما ظاهرها الكراهة، ومعه تدل على مرتبة من المرجوحية في حمل الدبة المذكورة في الصلاة. الثاني: أنها غير مشتملة على ذكر الميتة، وإنما سئل فيها عن الدبة المتخذة من جلد الحمار، ولعله لما كان اشتهر في تلك الأزمنة من نجاسة أبوال الحمير

{1}الوسائل 3: 443/ أبواب النجاسات ب 26 ح 12.

{2}الوسائل 4: 461/ أبواب لباس المصلي ب 60 ح 2، الفقيه 1: 164 ح 775.

{3}الوسائل 4: 462/ أبواب لباس المصلي ب 60 ح 4، التهذيب 2: 374 ذيل الحديث 1553.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست