responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 420
و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين(1). نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدد(2)و إن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي، يحكم عليه بالتعدد{1}و إن لم يكن طبقتين(3).

_______________________________

الجواهر وله أبعاد ثلاثة من العمق والطّول والعرض، فدائماً له سطح داخلي فقد يُرى‌ََ من الجانب الآخر وقد لا يُرى‌ََ. (1)لصدق أنه دم بقدر الدرهم فما زاد فتجب إزالته وإن كان في الطرف الآخر أقل منه. (2)لأنّ التعدّد في الوجود يمنع عن وحدة الدمين ولو كان الثوب واحداً، كما إذا أصاب الدم الظهارة وتفشى إلى البطانة وكان مجموعهما بمقدار الدرهم فما زاد فإنه مانع عن الصلاة وتجب إزالته لأجلها بناء على عدم اعتبار الاجتماع الفعلي في الحكم بوجوب الإزالة كما هو الصحيح. (3)لا يتم الحكم بالتعدد في مثله على إطلاقه، وذلك لأن الدم في كل من الطرفين قد يتصل بالدم الكائن في الطرف الآخر وقد يبقى بينهما فاصل ولا يتصلان لثخانة الثوب أو لكونه مانعاً من السراية والتفشي كما في النايلون الدارج في زماننا. أما المتصلان فهما دم واحد بالنظر العرفي كالمتفشي من جانب إلى جانب آخر، بل هما متحدان بالنظر الدقيق الفلسفي لأن الاتصال مساوق للوحدة فلا وجه في مثله لضم أحدهما إلى الآخر وملاحظة بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم فإنه دم واحد، فاذا كان في أحد الجانبين بمقدار الدرهم فهو وإلّا تشمله أدلة العفو لا محالة. وأما غير المتصلين فهما دمان متعددان فينضم أحدهما إلى الآخر ويلاحظ بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم وعدمه.

{1}بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر، وإلّا فالحكم بالتعدد لا يخلو من إشكال.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست