responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 392
..........

_______________________________

فيها إنما هي البرء لا انقطاع السيلان، كما أن إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين كون الإزالة ذات مشقة وعدم كونها كذلك.
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)قال: «سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلِّي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل»{1}فقد دلّت على أنّ دم القروح إذا سال لا يمنع عن الصلاة فكيف بما إذا لم يسل، ومعناه أنّ السيلان وعدمه على حد سواء، كما أنها مطلقة من ناحية كون الإزالة حرجية وما إذا لم تكن.
و منها: الصحيح عن ليث المرادي قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دماً وقيحاً، وثيابه بمنزلة جلده؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا شي‌ء عليه ولا يغسلها»{2}و إطلاقها من جهتي السيلان وعدمه ولزوم المشقّة وعدم لزومها مما لا يكاد يخفى.
و منها: موثقة{3}عمّار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة، قال: يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة»{4}و هي كسابقتها ظاهرة الإطلاق من الجهتين المذكورتين، بل الظاهر المستفاد منها أن الحكم بالعفو أمده البرء، إذ ما لم يبرأ يصدق أنه رجل به الدمل أو غيره من القروح والجروح، فيكون العفو ملغى بانقطاع الدم وعدم سيلانه المستند إلى البرء، لا مجرد عدم السيلان مع بقاء الجرح بحاله.
و أما الأخبار المستدل بها على اعتبار المشقة والسيلان‌فمنها: مرسلة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم»{5}حيث جعلت الغاية للعفو وعدم‌

{1}الوسائل 3: 434/ أبواب النجاسات ب 22 ح 4.

{2}الوسائل 3: 434/ أبواب النجاسات ب 22 ح 5.

{3}كذا عبّروا عنها في كلماتهم مع أن في سندها علي بن خالد فراجع.

{4}الوسائل 3: 435/ أبواب النجاسات ب 22 ح 8.

{5}الوسائل 3: 435/ أبواب النجاسات ب 22 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست