responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 371

مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز

(282)مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز{1}أن يصلِّي فيهما بالتكرار. بل يصلي فيه(1). نعم، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً(2).

_______________________________

بالمضايقة والفور في وجوب القضاء حيث يتعيّن القضاء حينئذ عارياً إن لم يتمكّن من الصلاة في الثوب الآخر. (1)تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكّن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار، وعمدة الوجه في ذلك أن الاحتياط يوجب الإخلال بالجزم بالنيّة المعتبرة حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بأن ما يأتي به امتثال للتكليف المتوجه إليه وأنه مما ينطبق عليه المأمور به، ولكنّا أسلفنا في محلِّه‌{2}أن العبادة لا تمتاز عن غيرها إلّا باعتبار إتيانها مضافة إلى المولى سبحانه نحو إضافة، وأما الجزم بالنية فلم يقم على اعتباره في العبادات دليل. نعم الاحتياط إنما يخل بالتمييز إلّا أنه أيضاً كسابقه مما لا دليل عليه، وبما أن المكلف يأتي بكلتا الصلاتين مضافة بهما إلى اللََّه فلا مناص من الحكم بصحة الصلاة والالتزام بأن الامتثال الإجمالي كالتفصيلي مطلقا. (2)العبادة إنما يعتبر في صحتها أن يؤتى بها بداع قربي إلََهي، وأما خصوصياتها الفردية من حيث الزمان والمكان وغيرهما فهي موكولة إلى اختيار المكلفين وللمكلف أن يختار أية خصوصية يريدها بلا فرق في ذلك بين استناد اختياره الخصوصيات الفردية إلى داع عقلائي وعدمه، كما إذا اختار الصلاة في مكان مشمس بلا داع عقلائي في نظره فان صلاته محكومة بالصحة حيث أتى بها بقصد القربة والامتثال، هذا بحسب خصوصيات الأفراد العرضية أو الطولية. وكذلك الحال في المقام فإنّ العبادة بعد ما كانت صادرة بداعي القربة فلا محالة يحكم بصحتها، سواء

{1}على الأحوط، والأظهر جوازها فيهما.

{2}في مصباح الأُصول 2: 83.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست