responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 361
..........

_______________________________

عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين»{1}. وهذه العبارة وإن صدرت منه عند ترجمة محمد بن عبد الحميد إلّا أن ظاهر الضمير في قوله«كان ثقة» أنه راجع إلى أبيه وهو عبد الحميد لا إلى ابنه، ولو لم يكن الضمير ظاهراً في ذلك فلا أقل من إجماله فلا يثبت بذلك وثاقة الرجل، وبهذا تسقط الرواية عن الاعتبار وتبقى الصحاح المتقدمة الدالة على وجوب الصلاة في الثوب المتنجس من غير معارض، هذا.
ثم لو سلّمنا المعارضة بين الطائفتين فقد يتوهم أن هناك شاهد جمع بين الطائفتين وهو رواية محمد الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره؟ قال: يصلي فيه إذا اضطرّ إليه»{2}بدعوى أنها تقتضي حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجس، وحمل الطائفة المانعة على صورة التمكن من نزعه.
و هذا الجمع وإن كان لا بأس به صورة إلّا أنه بحسب الواقع لا يرجع إلى محصل صحيح‌ أمّا أوّلاً: فلأن الرواية ضعيفة من جهة القاسم بن محمد. وأمّا ثانياً: فلأنه لم يثبت أنّ الاضطرار في الرواية أُريد به الاضطرار إلى لبس المتنجس، لاحتمال أن يراد به الاضطرار إلى الصلاة في الثوب لما قد ارتكز في أذهان المتشرعة من عدم جواز إيقاع الصلاة من دون ثوب، فهو مضطر إلى الصلاة فيه لوجوبها كذلك بالارتكاز فاضطراره مستند إلى وجوب الصلاة لا أنه مضطر إلى لبسه، وبما أنه لم يفرض في الرواية عدم تمكن المكلّف من الغسل، فلا محالة يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر بغسله ولا يكون مضطراً إلى إيقاع الصلاة في الثوب المتنجس.
و أمّا ثالثاً: فلأن الاضطرار لو سلمنا أنه بمعنى الاضطرار إلى لبس المتنجس لا يمكننا حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار، لأن فيها روايتين صريحتين في عدم إرادتها، إحداهما: صحيحة علي بن جعفر قال: «سألته عن رجل عريان‌

{1}رجال النجاشي: 339/ 906.

{2}الوسائل 3: 485/ أبواب النجاسات ب 45 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست