responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 355

مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه‌

(280)مسألة 4: إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه(1)

_______________________________

ما دلّ على أن نسيان النجاسة موجب لبطلان الصلاة الواقعة في النجس إنما دلّ على بطلانها فيما إذا نسي نجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلّى فيه، وما صلّى فيه المكلف في مفروض المسألة ليس بمنسي النجاسة وهو يده أو ثوبه وإنما هو مجهول النجاسة وما نسيت نجاسته هو السبب ولا اعتبار بنسيان نجاسته، فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاة وما وقعت فيه الصلاة لم تنس نجاسته فصلاته صحيحة.
نعم، لو كان ملاقي الإناء النجس مثلاً عضواً من أعضاء الغسل أو الوضوء، فتوضأ أو اغتسل قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان الصلاة حينئذ، ولكنه لا من جهة مانعية النجاسة المجهولة عن الصلاة بل من جهة بطلان وضوئه أو غسله، بناء على اشتراط طهارة محل الغسل أو الوضوء في صحتهما على خلاف في ذلك يأتي في محلِّه‌{1}إلّا أنه خارج عن مورد البحث والنزاع، إذ الكلام إنما هو في مانعية نجاسة الثوب والبدن في الصلاة لا في بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء، حيث إن بطلان الصلاة ببطلانهما مما لا إشكال فيه حتى مع الجهل بنجاسة منشأ نجاسة اليد أو غيرها من أعضائهما، كما إذا لم يعلم بنجاسة الإناء أصلاً ولاقته يده فتوضأ وصلّى وعلم بنجاسته بعد الصلاة. (1)لأنه المقدار المتيقن من الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجس كما يأتي في المسألة الآتية، فإن إطلاقها وإن كان يشمل غير صورة الاضطرار إلى لبس المتنجس ونلتزم فيها أيضاً بالجواز، إلّا أن المقدار المتيقن منها صورة الاضطرار إلى لبسه. مضافاً إلى الضرورة والإجماع وغيرهما مما دلّ على أن الصلاة لا تسقط بحال، وأن المكلف معذور فيما هو خارج عن قدرته واللََّه سبحانه أولى بالعذر في مثله، وأنه بلاء ابتلي به كما في روايات السلس والبطن‌{2}و هذا هو الوجه في وجوب الصلاة في الثوب‌

{1}ذيل المسألة[539](فصل في شرائط الوضوء. الثاني).

{2}راجع حسنة منصور وموثقة سماعة المرويتين في الوسائل 1: 297/ أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2، وص 266 ب 7 ح 9.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست