responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 350
أمكن التطهير أو التبديل أم لا(1).

مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء

(277)مسألة 1: ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء{1}(2).

مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته‌

(278)مسألة 2: لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلّى فيه، وبعد ذلك تبيّن له بقاء نجاسته(3)فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع‌

_______________________________

ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة. . »{2}. (1)لإطلاقات الأخبار الدالة على أن ناسي النجاسة يعيد صلاته. (2)لا إشكال في أن ناسي الحكم كجاهله، فإن الناسي هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم والجاهل، حيث إن المكلف إما أن ينكشف لديه الشي‌ء وإما أن لا ينكشف، الثاني هو الجاهل والناسي أيضاً كذلك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره وإما لقصوره، فكون الناسي داخلاً في موضوع الجاهل مما لا شبهة فيه، وإنما الكلام في أن حكمه أيضاً حكم الجاهل أو أن له حكماً يخص به؟ وبما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث لا تعاد للجاهل غير الناسي فضلاً عن الجاهل الناسي فالأقرب صحة صلاته، إلّا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسي معذوراً كما كان هذا هو الحال في الجاهل غير الناسي. (3)فهل مثله يلحق بناسي موضوع النجس لسبق علمه به وإن كان جاهلاً في حال الصلاة أو يلحق بجاهله؟ الثاني هو الصحيح، وذلك لأنّ المستفاد من صحيحة زرارة المتقدِّمة{3}و ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن علم قبل أن يصلِّي فنسي وصلّى فيه فعليه الإعادة»{4}أن المناط في صحة الصلاة إنما هو عدم تنجز

{1}هذا فيما إذا لم يكن معذوراً وإلّا فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء.

{2}الوسائل 1: 315/ أبواب النجاسات ب 9 ح 2، ب 10 ح 4.

{3}في ص327.

{4}الوسائل 3: 476/ أبواب النجاسات ب 40 ح 7.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست