responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 348
..........

_______________________________

السلام): «إن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت» ومعناه أنه لا يعيد الصلاة في غير وقتها.
و قد نوقش في الاستدلال بهذه الرواية باضطراب متنها وإجمال عبائرها، وقد شهد باجمالها المحدث الكاشاني(قدس سره)حيث حكي عنه: أن الرواية يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النسّاخ، ومع إجمال الرواية لا يمكن أن تنهض حجّة لإثبات حكم شرعي‌{1}.
و لا يخفى ما في هذه المناقشة أما أولاً: فلأجل أن إجمال جملة من جملات الرواية واضطراب بعضها من حيث الدلالة لا يكاد يسري إلى جملاتها الصريحة بوجه، فالقاعدة أن يؤخذ بصريحها وتطرح مجملاتها ومتشابهاتها، وقوله: «لم يعد الصلاة إلّا ما كان في وقت» لا نرى فيه أي إجمال أو اضطراب فلا إجمال في دلالته. وأما ثانياً: فلما قدّمناه في بحث تنجيس المتنجس من أن الرواية غير مجملة ولا أنها مضطربة المتن في شي‌ء{2}. نعم، هي من جملة الأدلة القائمة على عدم تنجيس المتنجس وبذلك يرتفع الاضطراب المتوهم عن الحديث، فان الوجه في قوله: «أن تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه» إنما هو نجاسة بدنه أعني كفه، لا بطلان وضوئه فإنه بناء على عدم تنجيس المتنجس محكوم بصحته، حيث إن كفه المتنجسة التي يبست بالتمسح بالخرقة لا تنجس ما يلاقيها من الماء أو غيره ومع طهارة الماء يحكم بصحة الوضوء وإن كان بعض أعضائه وهو كفه متنجساً، حيث لا دليل على اعتبار طهارة الأعضاء في الوضوء إلّا من جهة عدم سراية النجاسة إلى الماء، ومع البناء على عدم تنجيس المتنجس يبقى ماء الوضوء وسائر أعضائه على طهارته، فنجاسة الكف لا تكون مانعة عن صحّة الوضوء، فبطلان الصلوات حينئذ مستند إلى نجاسة بدنه وكفّه، والمكلف حينما توضأ وإن كان غسلها لا محالة إلّا أن النجاسة المفروضة في الرواية لما كانت هي نجاسة البول وهي تحتاج إلى غسلها مرتين بالماء القليل لم يكف‌

{1}الوافي 6: 153.

{2}تقدّم في ص228.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست