responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 289
..........

_______________________________

إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها. وألحقها بها الماتن(قدس سره)في حرمة التنجيس دون وجوب الإزالة عنها، ومن ثمة وقع الكلام في أن حرمة التنجيس ووجوب الإزالة حكمان متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر أو لا تلازم بينهما؟ وتوضيح الكلام في ذلك يقع في مسائل ثلاث: الاُولى: ما إذا كان تنجيس المشاهد وترك تطهيرها موجبين لهتكها، ولا إشكال في هذه الصورة في أنها كالمساجد يحرم تنجيسها وتجب الإزالة عنها، لأن المشاهد كالصفا والمروة من شعائر اللََّه، ولا إشكال في أن هتك الشعائر حرام وهو مناف لتعظيم حرمات اللََّه سبحانه.
الثانية: ما إذا لم يكن تنجيسها أو ترك الإزالة عنها موجباً للهتك، ويقع الكلام في هذه المسألة من جهتين: إحداهما: جهة تنجيسها وأنه محرّم أو لا حرمة فيه. ثانيتهما: جهة تطهيرها وأن إزالة النجاسة عن المشاهد المشرّفة واجبة أو غير واجبة، ليظهر أن الحكمين متلازمان أو لا تلازم بينهما.
أمّا الجهة الأُولى: فالتحقيق أن تنجيس المشاهد المشرفة محرّم في الشريعة المقدّسة من غير أن يكون ذلك من جهة تبعيتها للمساجد، فانّا لو لم نلتزم بحرمة تنجيس المسجد وآلاته أيضاً كنّا نلتزم بحرمة تنجيس المشاهد المشرّفة، وذلك لأنها بما تشتمل عليه من آلاتها وأسبابها إما أن تكون ملكاً للإمام(عليه السلام)قد وقفت لأن يزار فيها، وإما أن تكون ملكاً للمسلمين قد وقفت لأن يكون مزاراً لهم، ولوحظ في وقفها نظافتها وطهارتها والوقوف حسبما يقفها أهلها فالتصرف فيها في غير الجهة الموقوفة لأجلها محرّم شرعاً، ومن الواضح أن المشاهد وآلاتها إنما وقفت لأن يزار فيها الإمام(عليه السلام)و تنجيسها ينافي جهة وقفها. نعم، التنجيس فيما لا تنافي نجاسته جهة الوقف مما لا محذور فيه وذلك كالخانات الموقوفة للزوار والمسافرين في مسيرهم، حيث لم تلاحظ في وقفها جهة الطهارة بوجه.
و من هذا ظهر أن حرمة التنجيس في المشاهد المشرّفة على القاعدة ولا نحتاج في إثباتها إلى دليل، وهذا بخلاف المساجد لأنها محررة وغير داخلة في ملك مالك، فهي‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست