(248)مسألة 7: لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب وكذا لو توقف على تخريب{1}شيء منه ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب. نعم، لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب(1).
_______________________________
وتعظيم حرمات اللََّه فهو هتك محرم.
الرابعة: ما إذا كان تنجيس الموضع المتنجس غير موجب لاتساع النجاسة ولا
لتشديدها ولا كان موجباً للتلويث الظاهري. والصحيح عدم الحرمة في هذه
الصورة لعدم كونه تنجيساً للمسجد حقيقة، فإنّ المتنجس لا يتنجس ثانياً كما
أشرنا إليه في محلِّه{2}و قلنا إنّ النجاسة والطهارة حكمان وضعيان وحقيقتهما الاعتبار ولا معنى للاعتبار بعد الاعتبار. (1)في المسألة جهات من الكلام: الجهة الاُولى:
في جواز حفر المسجد وتخريبه إذا توقّفت الإزالة الواجبة على شيء منهما.
ولا ينبغي التأمل في جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفرة أو تخريبه بمقدار
يسير ولم يعدّ إضراراً للمسجد ومانعاً عن الصلاة والعبادة فيه، وذلك
للمقدمية وتوقّف الإزالة المأمور بها عليه بناء على وجوب المقدمة شرعاً.
وأما إذا كان بمقدار غير يسير وادي إلى الإضرار والمنع عن الصلاة في المسجد
فالحكم بجوازه فضلاً عن وجوبه محل إشكال ومنع، لتزاحم ما دلّ على وجوب
الإزالة مع الأدلة الدالة على حرمة الإضرار بالمسجد، وحرمة الإضرار لو لم
تكن أقوى وأهم من وجوب الإزالة فعلى الأقل أنها محتملة الأهمية دون الوجوب
فلا مسوّغ معه للحكم بجواز حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على
وجوب الإزالة هو الأخبار المتقدِّمة، وأما إذا استندنا فيه إلى الإجماع
فالخطب سهل لعدم شمول الإجماع للإزالة المستلزمة للإضرار بالمسجد.
{1}هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف وإلّا ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.