responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 263
هذا إذا أمكنه الإزالة. وأما مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته(1)و لا فرق في الاشكال في الصورة الأُولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر{1}(2)و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقّق الإزالة(3).

_______________________________

أحدهما أو كلاهما موسعاً فلا مجال فيه للترتب بوجه.
فالتحقيق في تصحيح الصلاة حينئذ أن يقال: إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه، وأما الأمر في الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعي الجامع بين المبدأ والمنتهى، فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب وإنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى في غير موارد التزاحم، ومن البين أنه لا تزاحم بين الواجب وهو المضيق وبين غير الواجب وهو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق، فاذا أتى المكلف بالمضيق فهو وإلّا فقد عصى التكليف المتوجِّه إليه، إلّا أنه يتمكّن من إتيان ذلك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق بداعي الأمر المتعلق بالطبيعي الجامع الملغى عنه الخصوصيات وهذا كاف في صحة صلاته. نعم، إذا بنينا على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ولو نهياً غيريّاً فلا مناص من بطلان الصلاة في مفروض المسألة، لأنها من أضداد الإزالة المأمور بها، ولكنّا لا نقول به كما أسلفنا تفصيله في محلِّه. (1)لوضوح أنّ النجاسة بوجودها غير مزاحمة لشي‌ء وإنما المزاحم مع الصلاة هو الأمر بإزالتها، وإذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته. (2)أو في مكان ثالث كما إذا صلّى في بيته، لأن الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به والمنافاة متحققة في جميع الصور كما هو واضح. (3)لانصراف الأمر بالإزالة عنه بفعل غيره، فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلي لوحدة المناط.

{1}أو في مكان آخر غير المسجد.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست