responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 255
..........

_______________________________

وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد اللََّه(عليه السلام)فقال: أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً، أو قلنا له: إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً، فقال: لا بأس إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً...»{1}و بما رواه صاحب السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال«قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس عليَّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته؟ فقال: أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس إنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً...»{2}حيث دلتا على أن تنجس الرجل بملاصقة الزقاق القذر أو المتنجس بنداوة البول يمنع عن الدخول في المساجد لئلّا يتنجّس بملاقاتها، إلّا أن يمشي بعد ذلك في أرض يابسة لأنّ الأرض تطهِّر بعضها بعضاً.
و يدفعه: أن ذيل الرواية الثانية أعني قوله«قلت: فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا واللََّه ربما وطئت عليه ثم أُصلي ولا أغسله» لقرينة واضحة على أن ما لصق برجله من النجاسات في الطريق إنما كان يمنع من ناحية الصلاة فحسب لاستلزامه نجاسة البدن لا من ناحية دخول المساجد كما لعله ظاهر.
و أُخرى يستدل عليه بقوله تعالى‌ { وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطََّائِفِينَ وَ اَلْقََائِمِينَ وَ اَلرُّكَّعِ اَلسُّجُودِ } {3}أي المصلِّين، حيث إنّ التطهير بمعنى إزالة النجاسة كما أنّ الأمر للوجوب، ولا فرق بين البيت وسائر المساجد لعدم القول بالفصل. ويندفع بأنّ الأمر بالإزالة متوجِّه إلى إبراهيم الخليل ولم يثبت أن الطهارة كانت في زمانه بمعنى الطهارة المصطلح عليها في زماننا، بل الظاهر أنها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذارات فالآية لو دلّت فإنما تدل على وجوب تنظيف المساجد لا على وجوب إزالة النجاسة عنها.

{1}الوسائل 3: 458/ أبواب النجاسات ب 32 ح 4.

{2}الوسائل 3: 459/ أبواب النجاسات ب 32 ح 9، السرائر 3: 555.

{3}الحج 22: 26.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست