responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 236
..........

_______________________________

ذلك، قال: تعيد الصلاة وتغسله...» الحديث‌{1}و هي كما ترى تختص بالمني ودم الرعاف وغيره من الدماء ولا تشمل النجاسات بأجمعها، نعم لو قرئ الضمير في«غيره» مرفوعاً بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف دلّت على مانعية مطلق النجاسات في الصلاة.
و لكن يمكن استفادة ذلك من الأخبار الواردة في جواز الصلاة في مثل التكّة والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجسات التي لا تتم فيها الصلاة{2}، حيث إنّ ظاهرها أنّ الأشياء التي تتم فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة وإنما لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة، بل يمكن استفادته مما ورد من أن الصلاة لا تعاد إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود{3}حيث دلّ على وجوب إعادة الصلاة بالإخلال بالطهور وهو بمعنى ما يتطهّر به على ما عرفت في أول الكتاب فيعم الطهارة من الحدث والخبث. ويؤيد ذلك إرادة ما يعم الطهارتين في صحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)«لا صلاة إلّا بطهور، ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار وبذلك جرت السنّة»{4}فان تذييل حكمه(عليه السلام)بنفي الصلاة من غير طهور بتجويزه الاستنجاء بثلاثة أحجار قرينة واضحة على أن المراد بالطهور ما يعم الطهارة من الخبث والحدث، وعلى ذلك فالحديث يدلنا على اعتبار الطهارة من كل من الحدث والخبث في الصلاة. ولكن الصحيح هو اختصاص الطهور في الحديث بالطهارة من الحدث كما يأتي بيانه في البحث عن شمول لا تعاد لمن صلّى في النجس عن جهل قصوري‌{5}فانتظره.
و كيف كان، فلا كلام في اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة، فإذا

{1}الوسائل 3: 479/ أبواب النجاسات ب 42 ح 2.

{2}الوسائل 3: 455/ أبواب النجاسات ب 31 ح 1 5.

{3}الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8، وفي 5: 471/ أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 14 وغيرهما.

{4}الوسائل 1: 315/ أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1.

{5}في ص316.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست