responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 207
..........

_______________________________

و ثانياً: أنّ دعوى الإجماع في المسألة لو تمت فإنما تتم في حق المتأخِّرين، وأما علماؤنا المتقدمون فلا تعرض في شي‌ء من كلماتهم إلى تلك المسألة، ولم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس مع كثرة الابتلاء به في اليوم والليلة وفي القرى والبلدان، ومعه كيف تتم دعوى الإجماع على تنجيس المتنجسات، ومن هنا ذكر المرحوم الآقا رضا الأصفهاني(قدس سره)في رسالة وجهها إلى العلّامة البلاغي(قدس سره)ما مضمونه: أنّا لم نجد أحداً من المتقدمين يفتي بتنجيس المتنجس فضلاً عن أن يكون مورداً لإجماعهم، فلئن ظفرتم على فتوى بذلك من المتقدمين فلتخبروا بها وإلّا لبدلنا ما في منظومة الطباطبائي(قدس سره): }#+}#و الحكم بالتنجيس إجماع السلف#و شذ من خالفهم من الخلف‌ وقلنا: }#+}#و الحكم بالتنجيس إحداث الخلف#و لم نجد قائله من السلف‌{1}و عليه فلا يمكننا الاعتماد على الإجماعات المنقولة في المسألة ولو على تقدير القول باعتبار الإجماع المنقول في نفسه وذلك للقطع بعدم تحقّق الإجماع من المتقدمين. أضف إلى ذلك كلّه أنّ الإجماع على تقدير تحققه ليس من الإجماع التعبّدي في شي‌ء، لأنّا نحتمل استنادهم في ذلك إلى الأخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها في المقام.
الثالث: الأخبارفمنها: الأخبار الواردة في وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب أو الخنزير{2}بتقريب أن العادة تقتضي أن يكون شربهما في الإناء من غير ملاقاتهما له، ولا سيما في الكلب حيث إنه إنما يلغ بطرف لسانه مما في الإناء ولا يصيب فمه الإناء عادة، فلولا أن الماء المتنجس منجّس لما لاقاه وهو الإناء لم يكن وجه للأمر

{1}الدرّة النجفية: 51 جاء هكذا: }#+}#و شذّ من خالف ممن قد خلف#و القول بالتنجيس إجماع السلف‌


{2}الوسائل 1: 225/ أبواب الأسآر ب 1 ح 2، 3، 4 وكذا في 3: 415/ أبواب النجاسات ب 12 ح 2، 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست