فصل في كيفية تنجّس المتنجسات يشترط(1)في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما
_______________________________
فصل
في كيفية تنجّس المتنجسات (1)و ذلك للارتكاز حيث لا يرى العرف نجاسة ملاقي
النجس أو المتنجس وتأثره من شيء منهما مع الجفاف. وأما الأخبار الواردة
في نجاسة ملاقي النجس أو المتنجس من غير تقييدها بما إذا كان فيهما أو في
أحدهما رطوبة مسرية، فقد ورد بعضها في مثل ملاقي البول أو الماء المتنجس
ونحوهما مما فيه الميعان، والرطوبة في مثله مفروغ عنها لا محالة، وهذا كما
في الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول{1}و موثقة عمّار الآمرة بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس{2}و
ورد بعضها الآخر فيما لا رطوبة مسرية فيه من غير أن تقيد نجاسة الملاقي
بما إذا كانت في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية وهذا كما في
صحيحة محمّد بن مسلم{3}و حسنته{4}الآمرتين
بغسل المكان الذي أصابه الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته، إلّا أنه لا مناص
من رفع اليد عن إطلاقها بالارتكاز، لأنّ ملاقاة اليابس مع مثله مما لا أثر
له عند العرف، ومن هنا حملنا ما ورد في خصوص الميتة من الأمر بغسل ما
أصابته مطلقاً من غير تقييده بما إذا كان في أحد المتلاقيين أو في كليهما
رطوبة مسرية{5}على الاستحباب، وقلنا إنّ ملاقاتها مع الجفاف غير مؤثرة في نجاسة الملاقي.