responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 180
كما أن البيِّنة تسقط مع التعارض(1)، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه(2).

مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة

(226)مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلاً، بل مسلماً أو كافراً(3).

مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال‌

(227)مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبياً إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً(4).

_______________________________

(1)كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفاً وسابقاً في بحث المياه‌{1}. (2)قدّمنا وجهه في مبحث المياه عند التكلم في طرق ثبوت النجاسة{2}و لا نعيد. (3)لأنّ عدالة صاحب اليد وفسقه وكذلك إسلامه وكفره على حد سواء بالإضافة إلى السيرة العقلائية، لأنها قائمة على قبول قوله مطلقاً من غير فرق بين إسلامه وكفره ولا بين فسقه وعدالته. وأما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق في الإخبار عن طهارة شي‌ء مما بيده بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع والعدالة فيه كما في نصوص البختج‌{3}فهو أجنبي عما نحن بصدده، إذ الكلام إنما هو في ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد وقد عرفت أنها تثبت باخباره بمقتضى السيرة العقلائية. وأما اعتبار قوله في ثبوت الطهارة وعدمه فيأتي التعرض له عند التكلم على موجبات الطهارة وأسبابها إن شاء اللََّه‌{4}. (4)لا فرق في اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه وعدمه، بل يعتمد عليه حتى إذا كان صبياً إلّا أنه كان بحيث يميّز النجس عن غيره، وذلك بمقتضى سيرة العقلاء، إذ رب صبي أعقل من الرجال وأفهم من غيره، وإنما فرّق الشارع بينهما من حيث التكاليف وهو أمر آخر.

{1}في المسألة[130].

{2}في المسألة[130].

{3}الوسائل 25: 294/ أبواب الأشربة المحرمة ب 7 ح 6، 7.

{4}بعد المسألة[392](فصل في طرق ثبوت التطهير).

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست