responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 178

مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر: إنه كان نجساً

(223)مسألة 9: لو قال أحدهما: إنه نجس وقال الآخر: إنه كان نجساً والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية{1}و عدم الحكم بالنجاسة(1)

_______________________________

ينفي كل منهما الآخر فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة. (1)الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة أن الشاهد بالنجاسة السابقة في تلك المسألة كان جاهلاً بحكم الإناء فعلاً، وأما في هذه المسألة فله شهادتان: إحداهما أنه كان نجساً سابقاً، وثانيتهما أنه طاهر بالفعل، كما أن الشاهد الآخر يشهد بنجاسته الفعلية، فإن قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية تتعارض الشهادتان، لإخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية وإخبار الآخر عن طهارته كذلك ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لأنه غير معارض بشي‌ء، أو إلى قاعدة الطهارة فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلية عن طهارتها السابقة، لأن الواقعة واحدة وكل منهما ينفي الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة.
و أمّا إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية، فإن كان المشهود به متعدِّداً كما إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الإناء بالفعل بملاقاته البول وأخبر الآخر عن أنه كان متنجساً بملاقاته الدم أوّل الليل وقد طهّره في منتصفه فهو طاهر بالفعل فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدّد المشهود به، فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدِّمة عند تعدّد المشهود به. وأما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدة كما إذا أخبرت البيِّنة عن قطرة دم معينة وقعت في الإناء واختلفا في زمانه، فقال أحدهما أنها وقعت فيه سابقاً وقال الآخر إنها وقعت فيه فعلاً فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة الجامعة من حيث الزمان بشهادتهما وقد مرّ أنّ الاختلاف في الزمان غير قادح في صحة الشهادة، فحال هذه المسألة حال المسألة المتقدِّمة حيث إنّ‌

{1}بل الظاهر الكفاية بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد، فإنه حينئذ تكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعلية، وأما الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها، فيجري استصحاب بقائها.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست