responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
إلّا ما كان في اللّحم مما يعد جزءاً منه(1).

مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس‌

(186)مسألة 3: الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس(2)كما في خبر فصد العسكري(صلوات اللََّه عليه)(3)و كذا إذا صب عليه دواء غيّر لونه إلى البياض.

مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس ومنجس‌

(187)مسألة 4: الدم الذي قد يوجد في اللّبن عند الحلب نجس ومنجس للّبن(4).

مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر

(188)مسألة 5: الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أُمّه تمام دمه طاهر ولكنّه لا يخلو عن إشكال‌{1}(5).

_______________________________

(1)بأن كان تابعاً للحم وإن لم يكن مستهلكاً في ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال في الكبد غالباً لأن الدم فيه أكثر، والوجه في ذلك كما قدمناه هو السيرة المتشرعية، وعدم إمكان تخليص اللحم من الدم إلّا ببعض المعالجات المعلوم عدم لزومه في الشرع كما مر. (2)لأنه بعد العلم بكونه دماً وعدم انقلابه شيئاً آخر لا مناص من الحكم بحرمته ونجاسته، لأنهما مترتبان على طبيعي الدم وإن زال عنه لونه بدواء أو بغيره، فان اللون لا مدخلية له في نجاسته وحرمته. (3)ورد في بعض الأخبار أنه(عليه السلام)فصد وخرج منه دم أبيض كأنه الملح‌{2}و في بعضها الآخر: فخرج مثل اللبن الحليب...{3}. (4)لما مرّ من عموم نجاسة الدم، بل يمكن أن يقال: إنه من الدم المسفوح بالتقريب المتقدِّم ولا نعيد. (5)تبع الماتن(قدس سره)في حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر

{1}و الأحوط لزوماً الاجتناب عنه.

{2}كما رواه في الوسائل 17: 108/ أبواب ما يكتسب به ب 10 ح 1.

{3}الخرائج والجرائح 1: 423 ح 3.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست