responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
..........

_______________________________

إنما يثبت بشهادة أربعة عدول. وإنما الكلام في اعتباره في غير هََذين الموردين، فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه الإطلاق حتى يمنع من اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره في ثبوتها وإن كان معتبراً في بعض الموارد الخاصة؟ التحقيق أن خبر العدل الواحد كالبينة يعتبر في الموضوعات الخارجية كما يعتبر في الأحكام، والوجه فيه أن عمدة الدليل على حجية خبر العدل في الأحكام إنما هي السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأقوال الموثقين فيما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وقد أمضاها الشارع بعدم الرّدع عنها، ومن الظاهر عدم اختصاص سيرتهم هذه بباب دون باب، لأنّ حال الموضوعات الخارجية والأحكام عندهم على حد سواء، وقد جرت سيرتهم على الركون والاعتماد على أخبار الثقات في جميع ما يرجع إلى معاشهم ومعادهم، وبها يثبت اعتبار خبره في الموضوعات التي منها بولية مائع أو تنجسه ونحوهما.
و يؤيده ما ورد من النهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه بقوله(عليه السلام): «لا يؤذنه حتى ينصرف»{1}نظراً إلى أنّ إخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبراً في مثلها لم يكن لمنعه عن أخبار المصلِّي بنجاسة ثوبه وجه صحيح، ونظيرها ما ورد في توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء جميع بدنه حيث قال(عليه السلام): «ما كان عليك لو سكت»{2}و لا وجه له إلّا ثبوت المخبر به باخبار العدل الواحد.
و قد يقال كما قيل إنّ رواية مسعدة بن صدقة رادعة عن السيرة العقلائية في الموضوعات الخارجية، وذلك لأنه(عليه السلام)بعد ما حكم في الرواية بحلِّية الأشياء المشكوك فيها قال: «و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البيِّنة»{3}حيث حصر المثبت في الموضوعات الخارجية بالعلم والبيِّنة، ومنه يظهر أنّ خبر العدل الواحد لا اعتبار به في الموضوع الخارجي.
و يندفع ذلك مع الغض عن ضعف سندها بمسعدة أنّ البيِّنة في الرواية لم يرد

{1}الوسائل 3: 487/ أبواب النجاسات ب 47 ح 1، 2.

{2}الوسائل 3: 487/ أبواب النجاسات ب 47 ح 1، 2.

{3}الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست