responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 143

الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة

الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة{1}بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط(1).

_______________________________

الصبيان بالصلاة وغيرها من العبادات‌{2}، لما قدّمناه في الأُصول من أنّ الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر بذلك الشي‌ء حقيقة، وحيث إن الشارع أمر أولياء الصبيان بأمر أطفالهم بالصلاة مثلاً فيثبت بذلك أمر الشارع بالصلاة بالإضافة إلى الصبيان وهو يدل على محبوبية عبادات الصبي التي منها غسله. والنتيجة أنه لا مانع من ارتفاع نجاسة عرق الصبي المجنب من الحرام أو مانعيته بغسله. (1)لم يقع خلاف في طهارة العرق في غير الإبل من الحيوانات الجلّالة عدا ما يحكى عن نزهة ابن سعيد{3}و هو شاذ لا يعبأ به في مقابلة الأصحاب، وأما عرق الإبل الجلالة فعن جملة من المتقدمين القول بنجاسته، بل قيل إنه الأشهر بين القدماء وذلك لحسنة حفص بن البختري عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة، وإن أصابك شي‌ء من عرقها فاغسله»{4}.
و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: «لا تأكل اللحوم الجلّالة، وإن أصابك من عرقها شي‌ء فاغسله»{5}و اللّام في«الجلّالة» في الصحيحة إن حملناها على العهد والإشارة إلى الإبل الجلّالة فهي والحسنة متطابقتان فيختص نجاسة العرق بخصوص الجلالة من الإبل، وأما إذا أبقيناها على إطلاقها لتشمل الجلال من غير الإبل أيضاً كما يرومه القائل بنجاسة العرق في مطلق الجلّال بحملها على النجس فهو وإن كان يقتضي الحكم بنجاسة العرق في مطلق الجلال إلّا أنه خلاف التسالم على طهارة عرق الجلّال من غير الإبل. وكيف كان، فقد استدلّ بهاتين الروايتين على نجاسة عرق الإبل الجلّالة، بل استدلّ بالثانية على نجاسة عرق مطلق‌

{1}الظاهر عدم نجاسته، لكن لا تجوز الصلاة في عرق الحيوان الجلال مطلقاً.

{2}كما في حسنة الحلبي المروية في الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5، 8.

{3}نزهة الناظر: 19.

{4}الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2، 1.

{5}الوسائل 3: 423/ أبواب النجاسات ب 15 ح 2، 1.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست