responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 130

الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام‌

الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام‌{1}(1)

_______________________________

بنجاسته وحرمته، وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله. (1)وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته، فعن الصدوقين‌{2}و الشيخين‌{3}و غيرهم القول بنجاسته، بل عن الأمالي: أن من دين الإمامية الإقرار بنجاسته‌{4}، وظاهره أن النجاسة إجماعية عندنا، وعن الحلِّي(قدس سره)دعوى الإجماع على طهارته وأن من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر{5}.
و استدلّ للقول بنجاسته بأُمور: الأوّل: ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلاً عن كتاب المعتمد في الأُصول، قال، قال علي بن مهزيار: وردتُ العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلّا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن(عليه السلام)لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون عنه ويقولون: أ لا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه؟ فقلتُ في نفسي لو كان هذا إماماً ما فعل هذا، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلّا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد(عليه السلام)و هو سالم من جميعه، فقلتُ في نفسي يوشك أن يكون هو الامام، ثم قلت أُريد أن أسأل عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلتُ في نفسي‌

{1}في نجاسته إشكال بل منع، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية، نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية.

{2}نقل الصدوق في المقنع: 43 44 عن والده حرمة الصلاة فيه وبه قال الصدوق في الفقيه 1: 40 ذيل الحديث 153.

{3}المقنعة: 71، النهاية: 53.

{4}أمالي الصدوق: 746 مجلس 93.

{5}السرائر 1: 181.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست