responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 124

مسألة 2: إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه‌

(203)مسألة 2: إذا صار العصير دبساً(1)بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته، وإن كان لحليته وجه‌{1}، وعلى هذا فاذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء،

_______________________________

به فقلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك، قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): كل مسكر حرام»{2}و في بعض الأخبار بعد ما سألوه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)عن النبيذ وأطالوا في وصفه: «يا هذا قد أكثرت عليَّ أ فيسكر؟ قال: نعم، قال: كل مسكر حرام»{3}إلى غير ذلك من الأخبار. فالمتحصل ان العصير زبيبياً كان أم تمرياً طاهر محلل قبل غليانه وبعده ما دام غير مسكر، وإنما يحرم شربه إذا كان موجباً للإسكار وإن كان الأحوط الاجتناب. (1)لكثرة مادته الحلوية فهل يحكم بحليته وطهارته إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي حينئذ أو أنه باق على حرمته ونجاسته ولا رافع لهما سوى ذهاب الثلثين المفروض عدمه في المقام؟ الوجوه المحتملة في إثبات حليته ثلاثة: الأوّل: أن الحرمة إنما كانت معلقة في الأخبار المتقدِّمة على شرب العصير كقوله(عليه السلام): «تشرب ما لم يغل فاذا غلا فلا تشربه»{4}فموضوع الحرمة هو المشروب، فاذا فرضنا أنه صار مأكولاً كالدبس مثلاً فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدل أمراً آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا محالة يحكم بحليته. هذه الدعوى وإن كانت جارية في بعض الروايات كما عرفت إلّا أنها لا تتأتى في أكثرها، لأنّ الموضوع للحرمة فيها نفس العصير كما في حسنة عبد اللََّه ابن سنان المتقدِّمة{5}و من الظاهر أنّ إطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبساً حيث‌

{1}لكنه ضعيف لا يلتفت إليه.

{2}الوسائل 25 337/ أبواب الأشربة المحرمة ب 17 ح 3.

{3}الوسائل 25: 356/ أبواب الأشربة المحرمة ب 24 ح 6.

{4}و هو خبر حماد المتقدِّم نقله في ص104.

{5}في ص105، 122.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست