responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 340
قبل الطّواف يقصِّر ويطوف بالحج‌{1}.
و بالجملة لا ينبغي الريب في لزوم إعادة الطّواف والسعي إذا كان عالماً عامداً وعليه الجبر بشاة كما في صحيح ابن مسلم‌{2}.
و أمّا إذا كان ناسياً أو جاهلاً فطاف ثم علم أو تذكّر بلزوم الترتيب، ففي هذه الصورة ذهب المشهور إلى إعادة الطّواف أيضاً لأجل الإخلال بالترتيب وفقدان الشرط فيكون الطّواف واقعاً في غير محله ويجب عليه الإتيان به في محله. مضافاً إلى إطلاق صحيح علي بن يقطين المتقدم، لعدم تقييده بصورة العمد، بل ادعي عليه الإجماع وعدم الخلاف.
أقول: إن تم الإجماع فهو، وإن لم يتم كما هو كذلك جزماً، لأن هذه الإجماعات ليست تعبّدية قطعاً، فالظاهر عدم لزوم الإعادة بالنسبة إلى خصوص الجاهل والناسي وذلك لصحيح جميل ومحمد بن حمران المتقدمين‌{3}فإنهما صريحان في تقديم الطّواف على الحلق نسياناً فحكم(عليه السلام)بعدم البأس، وقد عرفت أن الجاهل كالناسي من هذه الجهة، وقوله(عليه السلام): «لا ينبغي له إلّا أن يكون ناسياً» صريح في الجواز والاجتزاء في صورة النسيان، فان قوله«إلّا أن يكون ناسياً» استثناء من قوله«لا ينبغي» كما أن قول رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله)«لا حرج» يدل على الصحة وأنه غير باطل، ونسبة الصحيحين إلى صحيحة علي بن يقطين نسبة العام والخاص لإطلاق خبر ابن يقطين ولم يذكر فيه الجهل والنسيان بل هو مطلق من جهتهما فيقيد بغير الناسي والجاهل بالصحيحين.
والنتيجة: أن الترتيب شرط ذكرى لا على نحو الإطلاق نظير شرطية أو جزئية بعض أجزاء الصلاة وشرائطها في حال الذكر خاصة ببركة حديث لا تعاد، ولكن‌

{1}الوسائل 14: 217/ أبواب الحلق ب 4 ح 1، وتقدم في ص338 أيضاً.

{2}الوسائل 14: 215/ أبواب الحلق ب 2 ح 1.

{3}في ص321.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست