responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 328
بأبي سعد كما في التهذيب‌{1}فإنه مجهول، وبأبي سعيد كما في الوسائل والوافي‌{2}لتردّده بين الثقة وغيره، لأنه مشترك بين أبي سعيد القماط الثقة وأبي سعيد المكاري ولا قرينة في البين أنه الثقة، ولا يوجد رواية لسويد القلاء عن أبي سعد في الكتب الأربعة إلّا في هذا الموضع.
ومنها: موثقة عمار الساباطي«عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق، قال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بدّ له من الحلق» الحديث‌{3}.
و الجواب: أن مضمونها مما لا يمكن الالتزام به ولم يفت أحد بذلك، لأن مفروض السؤال أن الحلق مما لا يقدر عليه ولا يتمكّن منه ولا أقل أن تكون فيه مشقة شديدة لفرض وجود القروح في رأسه، فكيف يجب عليه الحلق، ولو قلنا بوجوب الحلق فإنما نقول به في فرض الإمكان وعدم الحرج لا في صورة المشقة والحرج الشديد. على أن الحلق في مفروض السؤال مستلزم لخروج الدم فكيف يأمره بالحلق المستلزم للادماء.
ومنها: خبر بكر بن خالد«ليس للصرورة أن يقصّر وعليه أن يحلق»{4}و لكنه ضعيف السند ببكر بن خالد فإنه مجهول الحال.
ومنها: خبر أبي بصير«على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر، إنما التقصير لمن قد حج حجّة الإسلام»{5}و هو ضعيف أيضاً بعلي البطائني الواقع في السند. مضافاً إلى أن الدلالة مخدوشة، لأن الحلق لو قيل بوجوبه فإنما يجب على الصرورة، أي في أوّل حج أتى به سواء كان حج الإسلام أم لا، ولا يجب في الحج الثاني وإن كان حج الإسلام، فكون الحج حج الإسلام غير دخيل في الحلق والتقصير.

{1}التهذيب 5: 485/ 1729.

{2}الوافي 1: 1203/ 14089.

{3}الوسائل 14: 222/ أبواب الحلق ب 7 ح 4.

{4}الوسائل 14: 224/ أبواب الحلق ب 7 ح 10.

{5}الوسائل 14: 223/ أبواب الحلق ب 7 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست