responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 184

مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي‌

مسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف(1).

مسألة 368: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب‌

مسألة 368: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنه ليس من الأركان، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه، نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه. فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة(2).

_______________________________

(1)الجهة الرابعة: أن الواجب من الوقوف هي الحصة الاختيارية، فلا بدّ من صدوره عن قصد واختيار، وقد ذكرنا في بحث التعبّدي والتوصّلي من مباحث علم الأُصول‌{1}أن ما وجب على المكلف لا بد من صدوره عنه بالاختيار حتى إذا كان توصلياً فضلاً عما إذا كان عباديا، وإلّا فلا يصح استناد الفعل إليه، فلو وقف غافلاً في تمام المدّة أو نام أو غشي عليه في جميع الوقت من الزوال إلى الغروب فان الوقوف منه لم يتحقق.
نعم، لو أفاق أو انتبه في بعض الوقت اجتزأ به، لأن الواجب الركني الذي يفسد الحج بتركه هو مسمى الوقوف لإتمام الوقت، فإن الزائد عن المسمى وإن كان واجباً مستقلا يأثم بتركه عمداً ولكن لا يفسد الحج بتركه. (2)يقع الكلام في مبدأ الوقوف بعرفات ومنتهاه، أمّا المنتهي: فلا خلاف في أنه يجب الوقوف إلى الغروب، وأمّا الروايات ففي بعضها ورد غروب الشمس وفي بعضها إلى أن وقع القرص قرص الشمس وفي بعضها إذا ذهبت الحمرة من ها هنا، وأشار بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس‌{2}و جميع ذلك يرجع إلى معنى واحد كما ذكرنا ذلك في باب أوقات الصلاة{3}و هو استتار القرص‌

{1}راجع محاضرات في أُصول الفقه 2: 139 وما بَعدها.

{2}الوسائل 13: 557/ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22، 23.

{3}في أوقات اليومية والنوافل ذيل المسألة[1180].

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست