مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته
مسألة 355: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة(1).
_______________________________
(1)لا ينبغي الريب في صحة عمرته وأن إحرامه للحج بحكم العدم، فيقصّر ثم يحرم للحج، ورواية أبي بصير المتقدمة{1}تختص بغير الناسي.
إنما الكلام في وجوب الكفارة عليه بشاة أم لا، ورد في المقام روايتان: الأُولى:
صحيحة معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل أهلّ
بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر اللََّه ولا شيء
عليه وتمت عمرته»{2}. الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي
إبراهيم(عليه السلام): الرجل يتمتّع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج، فقال:
عليه دم يهريقه»(3).
فربما يقال إن مقتضى قانون الإطلاق والتقييد هو التقييد في المقام بأنه ليس
عليه شيء إلّا الدم، ولكن يبعد تطبيق هذه الكبرى على المقام إذ المنفي
بقوله: «لا شيء عليه» إنما هو الدم، لأنّا لا نحتمل وجوب شيء آخر غير
الدم حتى يكون مورداً للنفي، بل المرتكز في الأذهان أنه إن وجب شيء فهو
الدم ونحوه من الكفارات فالسؤال والجواب ناظران إلى الكفارة، فقوله«لا شيء
عليه» كالصريح في نفي الكفارة بشاة وأنه ليس عليه دم سوى الاستغفار، فتقع
المعارضة، فيحمل ما دل على الوجوب على الاستحباب، ولذا عبّرنا بأن الأحوط
التكفير بشاة.