responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 121

السّعي‌

السّعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع، وهو أيضاً من الأركان، فلو تركه عمداً بطل حجه، سواء في ذلك العلم بالحكم والجهل به. ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطّهارة من الحدث أو الخبث، والأولى رعاية الطّهارة فيه(1).

_______________________________

المستثنى، فاذا لحن في قراءته عن جهل عذري لا تبطل صلاته حتى لو علم بعد ذلك بأن قراءته كانت ملحونة، سواء التفت في أثناء صلاته، كما لو علم باللحن في القراءة حال الركوع، أو بعد الفراغ من الصلاة، ففي كلا الفرضين لا تجب عليه الإعادة ويمضي في صلاته.
و أمّا الصورة الثانية: التي لم يكن جهله عن عذر، ففي مثله لا يشمله حديث لا تعاد فاذا التفت إلى حاله كان حكمه حكم تارك صلاة الطّواف نسياناً، فان كان في البلد وجب عليه إعادة الصلاة بعد التصحيح في المسجد، وإن خرج من البلد وكان قريباً رجع إلى المسجد وصلّى، وإن كان في رجوعه عسر وحرج صلى في مكانه كما عرفت.
ثم إن الشهيد ذكر أن المكلف لو ترك الصلاة نسياناً أو جهلاً ولم يتمكن من الرجوع إلى المسجد رجع إلى الحرم وصلى فيه‌{1}و لا نعلم له وجهاً لعدم الدليل عليه، وإن كان ما ذكره أولى. (1)لا خلاف بين المسلمين في وجوب السعي، وهو جزء من الحج وركن له يبطل الحج بتركه عمداً استناداً إلى روايات مستفيضة: منها: الروايات البيانية الحاكية لكيفية حج النبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم){2}.

{1}الدروس 1: 396.

{2}الوسائل 11: 239/ أبواب أقسام الحج ب 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 29  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست