responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 61
و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال‌[1](1)، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس.

_______________________________

(1)المشهور عدم الفرق بين المسلم والذمّي في جواز حيازة المعادن واستخراجها من الأراضي العامرة حال الفتح التي هي ملك للمسلمين، أو الأرض الموات التي هي ملك للإمام(عليه السلام)و أنّه يملكها بعد أن يخمّسها.
و لكن المحكي عن الشيخ منع الذمّي عن العمل في المعدن واستخراجه وإن ملك لو خالف واستخرج وكان عليه الخمس‌{1}.
و اعترض عليه في المدارك بعدم الدليل على منع الذمّي عن ذلك‌{2}بعد العموم في أدلّة الحيازة وشمولها له وللمسلم بمناط واحد، بل قد أورد عليه بالتنافي بين الصدر والذيل، لأنّ موضوع كلامه إن كان المعدن في الأرض المملوكة صحّ المنع ولا وجه للملك، وإن كان في الأرض المباحة صحّ الملك ولا وجه للمنع.
أقول: ينبغي التكلم في مقامين: أحدهما: في أنّ الذمّي هل يمنع عن استخراج المعدن في تلك الأراضي أو لا؟ الثاني: في أنّه لو خالف فهل يملك ما استخرجه أو لا؟ أمّا المقام الأوّل: فالظاهر المنع، لأنّها إمّا ملك للإمام(عليه السلام)أو

_______________________________________________________

[1] لا يبعد تملّكه.

{1}حكاه في الجواهر 16: 23، وهو في الخلاف 2: 120/ 144.

{2}المدارك 5: 368.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست