responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 45
و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً[1](1)، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع،

_______________________________

فمتى بلغ المجموع حدّ النصاب وجب الخمس فيما بقي بعد الاستثناء بلغ ما بلغ وإن كان الباقي ديناراً واحداً أو أقلّ، عملاً بإطلاق البلوغ في صحيح البزنطي حسبما عرفت.
ثمّ لا يخفى أنّ المدار في النصاب على ما يتبادر من النصّ إنّما هو قيمة عشرين ديناراً وقت الإخراج، لا القيمة القديمة في صدر الإسلام المعادلة لمائتي درهم كما قيل، فإنّ ظاهر الدليل أنّ لهذا العنوان أعني: عشرين ديناراً خصوصيّة وموضوعيّة في تشخيص النصاب، فلا جرم يدور مدار القيمة الفعليّة التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فالعبرة بملاحظة الدينار الذهبي المساوي للمثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، أي المعادل لثمانية عشر حمّصة، فالماليّة الفعليّة لهذا المقدار هو المدار في تقدير النصاب، سواء أ طابق المائتي درهم أم خالفها.
فمتى بلغت ماليّة المخرج هذا الحدّ وجب الخمس بعنوان المعدن، وإلّا لم يجب بهذا العنوان وإن وجب بعنوان مطلق الفائدة مشروطاً بعدم الصرف في مئونة السنة، وإلّا فلا شي‌ء عليه، كما هو الشأن في عامّة أرباح المكاسب على ما سيأتي في محلّه إن شاء اللََّه. (1)لا ريب في وجوب الخمس إذا بلغ المخرَج النصاب بإخراجٍ واحد، سواء أ كانت الوحدة حقيقيّة أم حكميّة، أي المشتمل على دفعات لا تضرّ بصدق الوحدة العرفيّة، كما في إخراج النفط بالدلاء، فإنّ المجموع يعدّ عرفاً إخراجاً

_______________________________________________________

[1] لا يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست