responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 43
على بعض محاملها كما تقدّم في ص32.
و لا شكّ في عدم استحقاق إطلاق الفائدة وعدم صدق الغنيمة إلّا بعد استثناء المئونة المصروفة في سبيل تحصيلها، فمن اشترى صوفاً بعشرين وبذل اُجرة العامل خمسة لينسجه سجّاداً ثمّ باعه بمائة لا يقال: إنّه ربح مائة، بل لم يربح إلّا خمساً وسبعين.
و عليه، ففي المثال المتقدِّم لم يستفد من المعدن إلّا عشرين ديناراً، ولا تعدّ تلك العشرة المصروفة فائدة وغنيمة بوجه، ولأجله لم يجب الخمس إلّا في العشرين لا الأكثر، والظاهر أنّ الحكم متسالم عليه ولم يستشكل فيه أحد، ولا ينبغي أن يستشكل فيه كما عرفت. هذا أوّلاً.
و ثانياً: ما ورد في جملة من النصوص من أنّ الخمس بعد المئونة، حيث إنّ الظاهر منها مئونة تحصيل الخمس وما يصرف في سبيل الاسترباح لا مئونة السنة كما لا يخفى.
هذا، مضافاً إلى صحيحة زرارة التي هي كالصريحة في ذلك، قال(عليه السلام)فيه: «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج اللََّه سبحانه من حجارته مصفّى الخمس»{1}.
فإنّه صريح في اختصاص الخمس بالمصفّى وما يبقى بعد إخراج مصرف العلاج المبذول من ماله، كما نبّه عليه المحقّق الهمداني وصاحب الحدائق‌{2}.
المقام الثاني: في أنّ النصاب الذي هو شرط في وجوب الخمس هل يلاحظ ابتداءً أي في جميع ما أخرجه المعدن أو بعد استثناء المؤن، فلا يجب الخمس إلّا إذا كان الباقي بعد الاستثناء بالغاً حدّ النصاب ولا عبرة بالبلوغ‌

{1}الوسائل 9: 492/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 3.

{2}مصباح الفقيه 14: 16 و114، الحدائق 12: 329.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست