responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 40
و المتحصِّل من جميع ما قدّمناه: أنّه لا مجال للخدش في هذه الصحيحة لا بالإعراض ولا بالحمل على التقيّة، وهي ظاهرة في إرادة الخمس، فلا مناص إذن من رفع اليد عن المطلقات وتقييدها بها، وتكون النتيجة اعتبار النصاب في المعادن عشرين ديناراً.
نعم، قد يعارضها روايته الأُخرى المتضمّنة لتحديد النصاب بدينار واحد المتقدِّمة آنفاً التي استند إليها الحلبي كما تقدّم‌{1}.
و فيه أوّلاً: أنّها رواية شاذّة وقد تفرّد بالعمل بها الحلبي ولم يوافقه غيره، فلا تنهض للمقاومة مع تلك الرواية المشهورة بين الأصحاب.
و ثانياً: أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن علي بن أبي عبد اللََّه، فإنّه مجهول، بل لم يرد عنه في مجموع الفقه إلّا روايتان: أحدهما هذه التي يروي عنه البزنطي، والأُخرى ما يروي عنه علي بن أسباط.
نعم، بناءً على المسلك المعروف من أنّ أصحاب الإجماع ومنهم البزنطي لا يرسلون ولا يروون إلّا عن الثقة فالرجل محكوم بالوثاقة، إذ الرواية عنه حينئذٍ توثيقٌ له، ولكن المبنى بمراحل عن الواقع كما أشرنا إليه في مطاوي هذا الشرح مراراً. إذن فالرواية ضعيفة ولا تصلح لمعارضة ما سبق.
بل يمكن أن يقال: إنّ الدلالة أيضاً قاصرة وأنّ الجواب ناظر إلى الغوص فقط دون المعدن كما أشار إليه في الوسائل، كما يكشف عنه تذكير الضمير في قوله: «قيمته» الراجع إلى ما يخرج من البحر دون المعادن، وإلّا كان مقتضى القواعد تأنيثه كما لا يخفى، فكأنه(عليه السلام)أعرض عن بيان حكم المعادن لوجود من يُتّقى منه بحيث لو بيّن الواقع وأنّ فيها النصاب عشرين ديناراً لكان‌

{1}في ص37.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست