responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 34
من الأرض؟ قال: «فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس»{1}.
فهذا مصداق شرعي للمعدن بمقتضى هذه الصحيحة، سواء أصدق عليه المعدن عرفاً أم لا. كما أنّ ما صدق عليه الاسم عرفاً يلحقه حكمه وإن لم يكن مذكوراً في النصوص كالقير، إلّا أن يكون مشمولاً لقوله: «و أشباهه» الوارد في ذيل هذه الصحيحة.
كما أنّ الظاهر عدم اعتبار خروجه عن صدق مسمّى الأرض، فلا فرق فيما يستخرج بين كونه من غير جنس الأرض كالذهب والفضّة ونحوهما حيث إنّها ماهيّة أُخرى مباينة لها بحيث لو فرضنا أنّ قطعة من الكرة الأرضيّة كانت ذهباً لا يصدق عليها عنوان الأرض بتاتاً، أو كانت من جنس الأرض ومسمّاها كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ونحوها من الأحجار الكريمة التي لا فرق بينها وبين غيرها من الحصى وسائر الأحجار في اتّخاذ أُصولها من التراب، غايته أنّه تغيّرت صورتها بسبب الأمطار وإشراق الشمس وعلل اُخرى فأصبحت ملوّنة شفّافة واتّصفت بكونها ثمينة كريمة تبذل الأموال الطائلة بإزائها لعلّةٍ لم نعرفها لحدّ الآن، إذ ربّ حجر يكون أبدع وأجمل وأشدّ صفاءً ولا يعدّ كريماً.
و كيفما كان، فهذه أيضاً معادن وإن كانت من جنس الأرض ولم تكن مغايرة لها وقد حكي أنّ في بلاد الهند وادياً من عقيق مع ضرورة صدق اسم الأرض عليها.
و من ثمّ ذكرنا في محلّه جواز السجود عليها، لصدق اسم الأرض على هذه الأحجار وإن صدق اسم المعدن عليها أيضاً، إذ المعتبر في المسجد أن يكون أرضاً لا أن لا يكون معدناً.

{1}الوسائل 9: 492/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست