responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 339

مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز

(2970)مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، ومن الخمس في صورة الوجوب(1).

مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده‌

(2971)مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الذي عليه في بلده(2)، وكذا لو كان له دين في ذمّة

_______________________________

(1)أمّا كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل أنّه لا مقتضي لإيراد النقص على الخمس باحتساب مئونة النقل عليه بعد فرض عدم توقّف الإيصال الواجب على النقل، لفرض وجود المستحقّ في البلد أو توقّع وجوده في المستقبل، مع إمكان التحفّظ على المال، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل، فتكون المئونة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال.
و أمّا عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرّر المالك بذلك، ومن المعلوم أنّ وجوب الإيصال لا يقتضي إلّا وجوب النقل لا وجوب تحمّل الضرر، كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك ووجب عليه إيصاله إلى وارثه وهو في بلد آخر.
و إذ لم يكن موجب لجعل المئونة عليه، والمفروض وجوب إيصال المال إلى أهله وهو لا يتمّ بدون النقل، فطبعاً تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل. (2)لو تمّ الدليل على حرمة نقل الخمس مع وجود المستحقّ في البلد إمّا لدعوى الإجماع عليها، أو لمنافاته للفوريّة، أو لأولويّة مستحقّي البلد كما ورد في الزكاة من أنّه(صلّى اللََّه عليه وآله)كان يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم وصدقة أهل الحضر فيهم‌{1}، أو لغير ذلك، فموضوع الحكم المذكور في كلماتهم‌

{1}الوسائل 9: 284/ أبواب المستحقّين للزكاة ب 38 ح 2.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست