responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 307

مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها

(2959)مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمّل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المئونة، إذ هي على زوجها(1)، إلّا أن لا يتحمّل.

مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف فيما عدا أرباح المكاسب‌

(2960)مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف‌[1]و الحرِّيّة في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمِّي من المسلم، فيتعلّق بها الخمس، ويجب على الولي والسيِّد إخراجه(2)، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال، والأحوط إخراجه بعد بلوغه.

_______________________________

(1)فمع قيامه بها لا موضوع للمئونة لكي تستثني، وقد تقدّم غير مرّة أنّ العبرة بالمئونة الفعليّة وما يصرف خارجاً لا مقدارها، ولذا يجب الخمس في موارد التقتير.
نعم، لو امتنع زوجها عن البذل وصرفت ربحها في المئونة لم يجب الخمس بمقتضى استثناء المئونة.
و بالجملة: لا خصوصيّة للزوجة، بل كلّ مكلّف متى حصل له الربح فإن صرفه في المئونة فلا خمس، وإلّا ففيه الخمس. (2)ذكر جماعة من الفقهاء في خصوص الثلاثة أعني: الكنز والغوص والمعدن عدم الفرق بين المكلّف وغيره والحرّ والعبد، وممّن صرّح بذلك المحقّق في الشرائع، فإنّ صدر كلامه(قدس سره)و إن كان في الكنز ولكنّه ذكر بعد ذلك قوله: وكذلك المعدن والغوص‌{1}. فهو كغيره من المصرّحين بالخمس في‌

_______________________________________________________

[1] بل الظاهر هو الاشتراط، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.

{1}الشرائع 1: 208.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست