responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 263

مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح‌

(2944)مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة(1).

مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة

(2945)مسألة 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة(2).

_______________________________

عوده إلى دليل آخر، بعد وضوح أنّ أصالة العموم لا تقتضيه، لعدم استلزام التخصيص الزائد.
و بالجملة: فعلى التقديرين أي سواء أ كان التخصيص فرديّاً كما هو الظاهر أم زمانيّاً لم يجب الخمس بعد الاستغناء، إذ الموجب له كونه غنيمة، والمفروض أنّ هذا الفرد حال كونه غنيمة لم يجب خمسه، لكونه من المئونة، فعروض الوجوب ثانياً وخروج الخمس عن الملك يحتاج إلى الدليل، ولا دليل.
بل المرجع حينئذٍ إطلاق دليل المخصّص أو استصحابه لا عموم العامّ، وتكفينا أصالة البراءة عن وجوب الخمس ثانياً، بعد وضوح عدم كون المئونة في السنة اللّاحقة أو بعد الاستغناء مصداقاً جديداً للربح ليشمله عموم وجوب الخمس في كلّ فائدة. (1)لما تقدّم من أنّ الاعتبار في الاستثناء بالمئونة الفعليّة لا التقديريّة، فلا يوضع عن الربح إلّا المقدار الذي صرفه خارجاً، ويرجع فيما عداه إلى عموم وجوب الخمس، إذ لا مئونة بعد الموت، فإنّها سالبة بانتفاء الموضوع. (2)لعدم المقتضي للإخراج بعد اختصاص دليله بمئونة سنة الربح لا غير.
نعم، لو كان ذلك في سنة واحدة، كما لو استدان للمئونة أوّل السنة ثمّ حصل الربح، أمكن القول بالإخراج كما سبق اختياره من الماتن في المسألة السادسة
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست