responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 258
و لو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة(1)و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلاً.

_______________________________

أمّا المناقشة في السند: فغير واضحة، لأنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد مئونته ومئونة عياله كصحيحة ابن مهزيار وغيرها معتبرة لم نر أيّ خلل في سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب.
و أمّا دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة: فهي أيضاً غير ظاهرة، لأنّ العبرة بالحاجة إلى الصرف، وهي متحقّقة على الفرض، لأنّها هي معنى المئونة.
و أمّا الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح: فلم يدلّ عليه أيّ دليل، بل مقتضى الإطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنّه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح واستثناء المئونة منه، سواء أ كان عنده مال آخر أم لا.
و أمّا حديث التوزيع: فهو أيضاً لا وجه له، إذ لا أساس لقاعدة العدل والإنصاف في شي‌ء من هذه الموارد. وحينئذٍ فإن تمّ الإطلاق وهو تامّ حسبما عرفت جاز الإخراج من الربح، وإلّا لأجل المناقشة في السند أو الدلالة لزم الإخراج من مال آخر ووجب الخمس في تمام الربح، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظي وعدمه.
فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل، فلا يجب التوزيع ولا الإخراج من مال آخر وإن كان أحوط. (1)لانتفاء موضوع المئونة والاستغناء عنها بعد تملّك تلك الأعيان، فلا مقتضي للإخراج عن الربح.
و أمّا إخراج المقدار واحتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتاً، فإنّ المستثنى في‌
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست