responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 252
في العادة من المأكل والملبس والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً وسرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.

_______________________________

تكن لدينا أيّة رواية كان ذلك هو مقتضى القاعدة، ضرورة عدم صدق موضوع الخمس أعني: الغنيمة والفائدة إلّا بعد إخراجها بأجمعها من اُجرة الدلّال والدكّان والحمّال وما شاكل ذلك، فإنّ من اشترى بضاعة باثني عشر ديناراً وباعها بخمسة عشر وأعطى للدلّال ديناراً واحداً لا يقال: إنّه ربح ثلاثة دنانير، بل دينارين فقط، وهكذا، وهذا ظاهر.
و لا فرق في ذلك بين طول المدّة بحيث بلغت السنة والسنتين وقصرها، فمن خرج من بلده لتجارة كاستيراد بضاعة ونحوها فطالت المدّة المصروفة في سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكوميّة ونحو ذلك سنة أو أكثر، فجميع المؤن المصروفة في هذا الطريق تستثني عن الربح.
و بالجملة: فالعبرة بالصرف في سبيل تحصيل المال بلا فرق بين السنة وغيرها. وهذا لا كلام فيه ولا شبهة تعتريه.
و أمّا بالنسبة إلى ما يصرفه في معاش نفسه وعائلته فما ذكره(قدس سره) من التفصيل بين ما كان بحسب شأنه وما يليق بحاله في العادة وبين غيره هو الصحيح، فإنّ كلمة المئونة الواردة في الأدلّة التي هي كما عرفت بمعنى: ما
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست