responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 249
و عدم الوجوب مطلقاً وأنّ ما يحتاج إليه الإنسان في رأس ماله أيّ مقدار كان يدخل في عنوان المؤن، ولا خمس إلّا بعد المئونة كاستثناء سائر المؤن من الدار والفراش ونحوها.
و التفصيل وهو الصحيح بين رأس مالٍ يعادل مئونة سنته، وبين الزائد عليه، فلا خمس في خصوص الأوّل.
و الوجه فيه: استثناء المئونة ممّا فيه الخمس. ولا ينبغي التأمّل في أنّ المستثنى إنّما هو مئونة السنة لا مئونة عمره وما دام حيّاً. وعليه، فإذا اكتسب أو استفاد مقداراً يفي بمئونة سنته، كما لو كان مصرفه في كلّ يوم ديناراً فحصل على ثلاثمائة وستّين ديناراً وكان بحاجة إلى رأس المال في إعاشته وإعاشة عائلته، جاز أن يتّخذه رأس مال من غير تخميس، نظراً إلى أنّ صرف المبلغ المذكور في المئونة يمكن على أحد وجهين: إمّا بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كلّ يوم ديناراً، أو بأن يشتري به سيّارة مثلاً ويعيش باُجرتها كلّ يوم ديناراً، إذ الصرف في المئونة لم ينحصر في صرف نفس العين وإتلاف المال بذاته، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، لتحقّق الإعاشة بكلّ من الأمرين، فهو مخيّر بينهما، ولا موجب لتعيّن الأوّل بوجه.
إذن لا بدّ من التفصيل بين ما إذا كان محتاجاً إلى رأس المال ولم يكن له رأس مال آخر بحيث توقّفت إعاشته اليوميّة على صرف هذا المال عيناً أو منفعةً فلا خمس فيه، وبين غيره ففيه الخمس، ضرورة عدم كون مطلق رأس المال بلغ ما بلغ كعشرة آلاف مثلاً من مئونة هذه السنة، وقد عرفت أنّ المستثنى هو مئونة السنة لا غيرها.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست