responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 246

مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره‌

(2933)مسألة 57: يشترط[1]في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره(1)، فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلّا بعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع.

_______________________________

(1)فإنّ الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال والانحلال بفسخ البائع لا يعدّ ربحاً في نظر العرف، ولا يطلق عليه الفائدة بالحمل الشائع إلّا بعد الاتّصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى ألفاً بخمسمائة مع جعل الخيار للبائع ستّة أشهر مثلاً كما هو المتعارف في البيع الخياري، لم يصدق عرفاً أنّه ربح كذا إلّا بعد انقضاء تلك المدّة.
هذا، وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخّر، فلو وقع البيع المزبور في أواخر السنة وكان الاتّصاف باللزوم في السنة اللّاحقة، كشف ذلك عن تحقّق الربح في السنة السابقة وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللّاحقة.
أقول: الذي ينبغي أن يقال هو التفصيل في المقام، ولا يستقيم الإطلاق لا في كلام الماتن ولا في كلام هذا القائل.
و توضيحه: أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ العين المشتراة بالبيع الخياري تقلّ قيمتها عن المشتراة بالبيع اللّازم الباتّ، ضرورة أنّ التزلزل يعدّ لدى العرف نوع نقص في العين نظير العيب، أو كون العين مسلوبة المنفعة سنةً مثلاً أو أكثر، فكما لا يبذل بإزائهما ما يبذل بإزاء العين الصحيحة أو غير المسلوبة فكذا

_______________________________________________________

[1] لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، وهو يختلف باختلاف الموارد.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست