responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 244
فكلّ فرد من أفراد الربح والفائدة موضوع مستقلّ لوجوب التخميس كما كان هو الحال في المعادن والكنوز.
فلو كنّا نحن وهذه الأدلّة ولم يكن دليل آخر على استثناء المئونة لالتزمنا بوجوب الخمس فوراً وبمجرّد ظهور الربح، ولكن دليل الاستثناء أوجب ارتكاب التقييد في الوجوب التكليفي إرفاقاً وإن كان الحقّ ثابتاً من الأوّل، فلا يجب البدار إلى الإخراج، بل له التربّص والتأخير ريثما يصرف في مئونة السنة، فيتقيّد الوجوب بعدم الصرف فيها.
و أمّا ارتكاب تقييد آخر أعني: ضمّ الأرباح بعضها إلى بعض بحيث يستثني حتى المؤن الحاصلة قبل الربح المتجدِّد أي المؤنة المتخلّلة بين الربحين فهذا لم يقم عليه دليل.
و بعبارة أُخرى: الذي ثبت إنّما هو استثناء المئونة من الربح المتقدّم لا من الربح المتأخّر ولو كان الربحان في سنة واحدة، لوضوح عدم عدّ السابق من مئونة الربح اللّاحق لكي يستثني منه، لفرض عدم صرفه فيها، فما هو الموجب للاستثناء؟! وكذلك الحال فيما لو حصل الربح قبل انتهاء السنة كاليوم الأخير من ذي الحجّة مثلاً فإنّ الالتزام بوجوب تخميسه عند هلال محرّم مع أنّه لم يمض عليه إلّا يوم واحد بلا موجب بعد تقييد الوجوب بما دلّ على أنّه بعد المئونة، فإنّ هذا الربح مشمول لدليل الاستثناء، ومقتضاه جواز صرفه في شهر محرّم وما بعده من الشهور إلى انتهاء سنة هذا الربح في حوائجه ومئونته من زواج ونحوه، فلو صرف يصحّ أن يقال: إنّه صرفه في مئونته أثناء السنة، ومعه كيف يجب عليه الآن إخراج خمسه؟! و الحاصل: أنّ الضمّ يحتاج إلى الدليل، ولا دليل.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست