responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 242
أو أنّ كلّ ربح يلاحظ بحياله وله سنة تخصّه، فإن صرف في مئونة السنة المتعلّقة به فلا شي‌ء فيه، وإلّا وجب خمس الزائد من غير ملاحظة الاتّحاد والانضمام، كما كان ذلك هو الشأن في الكنوز والمعادن المتعدّدة على ما تقدّم من مراعاة كلّ منها بحياله وانفراده؟ فيه كلام بين الأعلام: ذهب جماعة ومنهم الماتن إلى الأوّل.
و ذهب الشهيد الثاني في الروضة والمسالك وكذا غيره إلى الثاني‌{1}.
و تظهر الثمرة بين القولينتارةً: في المؤن المصروفة بين الربحين، فلو ربح أوّل محرّم عشرة دنانير وأوّل رجب ثلاثين وصرف ما بينهما في مئونته عشرين: فعلى القول الأوّل: تستثني هذه المئونة في آخر السنة عن مجموع الربحين أي الأربعين فلا خمس إلّا في العشرين الزائدة.
و أمّا على الثاني: فلا وجه لاستثنائها إلّا عن الربح الأوّل دون الثاني، ضرورة عدم استثناء المئونة إلّا بعد ظهور الربح لا قبله، فلو بقي الربح الثاني إلى انتهاء سنته وجب إخراج خمسه، فيخمّس الثلاثين بتمامها من غير استثناء المئونة السابقة عليها.
و أُخرى: في تخميس الربح المتأخِّر وعدمه، فلو فرضنا أنّه ربح في شهر محرّم عشرة وصرفها في مئونته، وكذا في شهر صفر إلى الشهر الأخير، كلّما يربح في شهر يصرفه في مئونته، فصادف أن ربح في ذي الحجّة مائة دينار وصرف منها عشرة فبقي لديه في نهاية السنة تسعون ديناراً: فإنّه على القول الأوّل: يجب خمس هذه التسعين، لزيادته على مجموع‌

{1}المسالك 1: 467 468، الروضة البهية 2: 78.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست