responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 23
ذكر الماتن(قدس سره)أنّ الأوّل أحوط، والظاهر أنّه الأقوى، عملاً بإطلاق الصحيحتين، فإنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة ناظرٌ إلى الفوائد العائدة بالاكتساب من الصناعات والتجارات، أمّا ما عدا ذلك كغنائم دار الحرب والمعدن، والمال المختلط بالحلال والحرام ونحوها، ومنها المأخوذ من الناصب فالمتّبع إطلاق دليل وجوب الخمس، الثابت في مواردها، المقتضي لوجوب التخميس ابتداءً، من غير انتظار الزيادة على مئونة السنة، لعدم اندراجها تحت تلك الأدلّة كما لا يخفى.
بل يكفينا مجرّد الشكّ في ذلك والتردّد في أنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة هل يختصّ بالخمس بعنوان الفائدة وأرباح المكاسب؟ أو أنّه يعمّ مثل المقام، نظراً إلى أنّ الحكم الوضعي أعني: تعلّق الخمس بالمال وكون جزء من خمسة أجزائه ملكاً للإمام(عليه السلام) ثابتٌ منذ التسلّط عليه على أيّ حال من غير شبهة وإشكال؟ غاية الأمر قيام الدليل على جواز التأخير والتصرّف في تمام المال إلى نهاية السنة تسهيلاً وإرفاقاً منهم(عليهم السلام)، وأنّه لا خمس إلّا في الفاضل على مئونة السنة، حيث قد ثبت هذا الترخيص في طائفة من تلك الأموال التي تعلّق بها الخمس، فإذا شكّ في سعة هذا الدليل وضيقه وأنّه هل يشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا، كان المرجع أصالة عدم جواز التصرّف في ملك الغير أعني: الخمس المتعلِّق بالإمام(عليه السلام) إذ التصرّف يحتاج إلى الدليل بعد فرض كونه ملكاً للغير كما عرفت، ومقتضى الأصل عدمه، ونتيجته وجوب التخميس ابتداءً من غير إخراج مئونة السنة، فيكون الحكم التكليفي أيضاً ثابتاً كالوضعي.
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست