responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 216
و قول بالتفصيل بين المحتسب وغيره، واختصاص الوجوب بالثاني.
أمّا الوجوب المطلق فمع أنّه لا مقتضي له لانصراف كلمة الغنيمة والفائدة عن مثل الإرث كما لا يخفى يردّه ما أشار إليه ابن إدريس‌{1}من أنّ مسألة الميراث عامّة البلوى ومحلّ لابتلاء المسلمين في كلّ زمان ومكان، بل يتّفق في كلّ يوم. فلو كان الخمس ثابتاً فيه لظهر وبان وكان من الواضحات، مع أنّه لم يتعرّض له أحد من الفقهاء غير أبي الصلاح، فهو إذن غير محتمل في نفسه.
و أمّا التفصيل المزبور فلا بأس به، وقد دلّت عليه صريحاً صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، ولا موجب لرفع اليد عنها بعد صحّة السند وصراحة الدلالة.
و ما ذكر آنفاً من أنّه لو كان ثابتاً لنقل بالتواتر، لا يجري في هذا القسم من الإرث، لندرته وشذوذه وخروجه عن محلّ ابتلاء العموم، فعدم التعرّض له في كلمات المتقدّمين من الفقهاء لا يدلّ على عدم التزامهم بالوجوب بوجه، فلا موجب لطرح الرواية إلّا أن يدّعى الإجماع على خلافها، ولم يثبت قطعاً.
و دعوى وهنها بإعراض المشهور عنها في هذه الفقرة.
يدفعها: منع الصغرى أوّلاً، غايته أنّهم لم يتعرّضوا لا أنّهم أعرضوا.
و منع الكبرى ثانياً، لعدم سقوط الصحيح بالإعراض عن الحجّيّة، إلّا أن نقطع بخلافه عن المعصوم(عليه السلام)، ولا قطع بالضرورة.
فالقول بثبوت الخمس في غير المحتسب من الإرث غير بعيد، ولا يخلو عن قوّة.

{1}السرائر 1: 490، وهو في(الكافي في الفقه): 170.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست