responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 203
حين، فإنّ نيّة المؤمن خيرٌ من عمله، فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمئونته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»{1}.
و لنأخذ في شرح بعض فقرأت هذا الحديث الشريف المروي عن أبي جعفر الجواد(عليه السلام)و دفع ما أُورد عليه من الإشكالات.
قوله(عليه السلام): «في سنتي هذه» إلخ، وهي سنة وفاته(عليه السلام)، ولعلّ إلى ذلك أشار(عليه السلام)بقوله: «لمعنى من المعاني» وكره تفسيره كلّه، فأراد(عليه السلام)تطهير مواليه في السنة الأخيرة من عمره الشريف، اقتداءً بالنبيّ الأكرم المأمور بالأخذ والتطهير في قوله تعالى‌ { خُذْ مِنْ أَمْوََالِهِمْ } إلخ.
و قوله(عليه السلام): «و لم أُوجب عليهم ذلك في كلّ عام» إلخ، أي من أعوام حياته، علماً منه(عليه السلام)بعدم بقائه.
قوله(عليه السلام): «و إنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه» إلخ، يعني: أنّ الكيفيّة التي اختارها(عليه السلام)للتطهير تختصّ بهذه السنة، وهي إيجاب الخمس في خصوص الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول، وإسقاطه عمّا عداهما من المتاع والآنية والدواب والخدم والربح والضيعة إلّا في ضيعة خاصّة أشار(عليه السلام)إليها بقوله: «سأُفسِّر لك أمرها» يعني(عليه السلام)بذلك ما سيذكره(عليه السلام)في آخر الحديث من التفصيل بين من كانت ضيعته تقوم بمئونته ففيها نصف السدس، وإلّا فلا شي‌ء عليه.
فإلى هنا أسقط(عليه السلام)الخمس عمّا سوى ذلك في هذه السنة بالخصوص، ولم يبيّن(عليه السلام)وجهه وكره تفسيره، وقد عرفت احتمال أن يكون الوجه موته(عليه السلام)في تلك السنة، فأراد(عليه السلام)تطهيرهم‌

{1}الوسائل 9: 501/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست