responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 201
و عليه، فلو كان الخمس مقصوراً على غنائم دار الحرب ولم يكن متعلّقاً بما له دوام واستمرار من الأرباح والتجارات فكيف يعيش الفقراء من بني هاشم في عصر الهدنة الذي هو عصر طويل الأمد بعيد الأجل كما عرفت، والمفروض تسالم الفريقين على منعهم عن الزكاة أيضاً كما مرّ؟! إذن فما هو الخمس المجعول عوضاً عنها في هذه الظروف؟! فلا مناص من الالتزام بتعلّقه كالزكاة بما له دوام واستمرار وثبات وقرار في جميع الأعصار، لتستقيم العوضيّة وتتمّ البدليّة الأبديّة، ولا يكون الهاشمي أقلّ نصيباً من غيره، وليس ما هو كذلك إلّا عامّة الأرباح والمكاسب حسبما عرفت.
فتحصّل: أنّ الاستشكال في وجوب الخمس في هذا القسم ساقط لا يُعبأ به بتاتاً.
و يدلّنا على الحكم ثانياً جملة وافرة من النصوص التي عرفت أنّها بضميمة نصوص التحليل بالغة حدّ التواتر الإجمالي، وإليك بعضها: فمنها: موثّقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن الخمس«فقال: في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثيرٍ»{1}.
و منها: صحيحة علي بن مهزيار، قال: كتب إليه إبراهيم بن محمّد الهمداني: أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع إلى أن قال-: فكتب وقرأه علي بن مهزيار: «عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان»{2}.
و منها: صحيحته الأُخرى، ولنذكرها بطولها لما فيها من المزايا، قال: كتب إليه أبو جعفر(عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة «قال: إنّ‌

{1}الوسائل 9: 503/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6.

{2}الوسائل 9: 500/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 4.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست