responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 190
نعم، لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه، لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر(1).

_______________________________

حال شراء الأرض من المسلم، فيشمله الإطلاق.
نعم، قد يتوهّم السقوط، استناداً إلى حديث الجبّ، ولأجله لم يكد يطالب الكافر بالأخماس والزكوات بعد ما أسلم.
و لكنّه كما ترى، فإنّ الحديث لم يثبت من طرقنا، فلا يعوّل عليه كما مرّت الإشارة إليه في كتاب الزكاة{1}.
نعم، قامت السيرة القطعيّة على عدم مطالبة الذمّي بعد ما أسلم بالحقوق الماليّة كالأخماس والزكوات وغيرها من قضاء الصلوات ونحوها ممّا هو ثابت لعامّة المسلمين، إمّا لأجل عدم تكليفه بها حال الكفر كما لعلّه الأظهر، أو لأنّه وإن كان مكلّفاً بالفروع كالأُصول كما عليه المشهور إلّا أنّ عدم المطالبة هو مقتضى اتّصافه بكونه في ذمّة الإسلام، إذ معنى ذلك أنّه يعطي الجزية سنويّاً بشروط، وبإزائها يكون حرّا في دينه وباقياً على مذهبه من غير أن يطالب بشي‌ء. وكيفما كان، فهو غير مطالب بشي‌ء من تلك الأحكام بلا كلام.
و أمّا الحكم الثابت له حال الكفر وبوصف كونه ذمّيّاً بحيث كان يطالب به حال كفره وقبل أن يسلم وهو خمس الأرض التي اشتراها من المسلم، فلا مقتضي لسقوطه بالإسلام اللّاحق أبداً، كما لا دليل عليه، ولم تقم سيرة على السقوط عنه بوجه كما لا يخفى. (1)إذ لم يصدر منه آن ذاك إلّا مجرّد الإنشاء غير المحقّق للشراء بعد كونه فاقداً للشرط، فلم يتحقّق معه موضوع التخميس.

{1}شرح العروة 23: 128 129.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست