responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 18
من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره‌[1]يجب فيه الخمس على الأحوط وإن كان قصدهم زيادة الملك لا الدُّعاء إلى الإسلام.
و من الغنائم التي يجب فيها الخمس: الفِداء(1)الذي يؤخذ من أهل الحرب، بل الجزية المبذولة لتلك السريّة بخلاف سائر أفراد الجزية.
و منها أيضاً: ما صولحوا عليه، وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم(2)إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلاً كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد.

_______________________________

شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إلََه إلّا اللََّه» إلخ‌{1}، أي على الدعوة إلى الإسلام، إلّا أنّها من أجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني كما مرّ لا تصلح إلّا للتأييد، وأنّ الحكم في هذا الفرض آكد من غير أن يتقيّد بها إطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنّة حسبما عرفت. (1)فإنّ الفداء المأخوذ بدلاً عن الأسير وكذا الجزية المبذولة في تلك السريّة عن الرؤوس وكذا ما صولحوا عليه كلّها تعدّ من غنائم أهل الحرب، الشاملة لما يؤخذ منهم بالغلبة أم بدونها، فتكون مشمولة لإطلاق الآية المباركة بعد صدق الغنيمة عليها. (2)لما عرفت أيضاً من إطلاق الآية المباركة، الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعاً كالمأخوذة هجوماً وجهاداً بعد صدق الغنيمة على الكلّ بمناط واحد،

_______________________________________________________

[1] تقدّم الكلام فيه‌[في التعليقة السابقة].

{1}الوسائل 9: 487/ أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 5.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 25  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست